السيد علي الطباطبائي

652

رياض المسائل

التركة وللأُنثى خمسان ، وعلى القول الثاني ينقص عنه خمس واحد من اثنى عشر ، كما لا يخفى على المُحاسب . وأمّا على الفرض الثالث فبمقتضى القول الأوّل للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة وللذكر أربعة اتساع وللأُنثى تسعان ، وعلى القول الثاني ينقصُ نصيب الخنثى بثلث واحد ، كما يظهر بالنظر في ذلك . ( ولو شاركهم زوج أو زوجة صحّحت فريضة الخناثى ) ومشاركيه مع قطع النظر عن أحدهما ( ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة ) من الربع أو الثمن وهو أربعة وثمانية ( في ) الحاصل ( من تلك الفريضة ، فما ارتفع ) منه ( فمنه تصحّ ) الفريضة . فعلى الفرض الأوّل على القول الأوّل الّذي فيه الفريضة سبعة لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة تحصل ثمانية وعشرون ، فللزوج منها الربع سبعة ، ومن كان له منها شئ أخذه مضروباً في ثلاثة ، وهو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج ، فللخنثى تسعة وللذكر اثنى عشر . ولو جامعهم زوجة ضربت السبعة في مخرج نصيبها ثمانية يحصل ستة وخمسون ، فللزوجة منها ثمنها سبعة ، ومن له منها شئ أخذه مضروباً في سبعة ، وهو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة ، فللخنثى أحد وعشرون وللابن ثمانية وعشرون . وعلى الفرض الأوّل على القول الثاني الّذي فيه الفريضة اثنى عشر لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة يحصل ثمانية وأربعون ، للزوج منها الربع اثنى عشر ، ومن كان له منها شئ أخذه مضروباً في ثلاثة ، كما تقدّم ، فللخنثى خمسة عشر وللابن أحد وعشرون . ولو جامعهم زوجة ضربت الاثني عشر في مخرج نصيبها ثمانية تبلغ ستة وتسعين للزوجة اثنى